الشيخ علي المشكيني
102
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
المقصد الثالث : في أحكامها لو ادّعى على اثنين ، وله على أحدهما لوث ، حلف خمسين يميناً ، ويثبت دعواه على ذي اللوث ، وكان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم . ثمّ إن أراد قتل ذي اللوث ردّ عليه نصف ديته .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 265 . ( 2 ) . الحاوي الكبير ، ج 13 ، ص 14 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 487 .